التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · احكام عامة

المادة 41من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 1824
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 18241 تموز 1985

يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في اموال الجامعة النقدية وفقا للصلاحيات التالية:- - بقرار من الرئيس اذا كان المبلغ لا يزيد على (1000) الف دينار - بقرار من المجلس اذا كان المبلغ يزيد على (1000) الف دينار ولا يزيد على (5000) خمسة الاف دينار. - بقرار من مجلس التعليم العالي اذا كان المبلغ يزيد على (5000) خمسة الآف دينار. و يشترط في جميع الاحوال ان يكون الشطب بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 41 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 1824)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية