التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الموازنة

المادة 9من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 1824
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 18241 تموز 1985

أ- يصدر الرئيس التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد اجراءات اعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات المرفقة بها. ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة إلى مجلس الأمناء لإقرارها تمهيدا لرفعها إلى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليها وذلك بعد دراستها من الجهات المختصة في الجامعة. ج- اذا لم يتم اقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود اليها الموازنة فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية يصدر الرئيس بشأنها اوامر صرف بنسبة (12:1) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على ان تسدد المبالغ التي انفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.

الإحالة

المادة 9 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 1824)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية