الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 18241 تموز 1985
أ- يصدر الرئيس التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد اجراءات اعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات
المرفقة بها.
ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة إلى مجلس الأمناء لإقرارها تمهيدا لرفعها إلى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليها وذلك بعد دراستها من الجهات المختصة في الجامعة.
ج- اذا لم يتم اقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود اليها الموازنة فيستمر الانفاق باعتمادات
شهرية يصدر الرئيس بشأنها اوامر صرف بنسبة (12:1) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات
المالية المدورة على ان تسدد المبالغ التي انفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.