التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · واردات الصندوق

المادة 13من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 2635
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 26351 آذار 1973

الفصل الثالث واردات الصندوق تتكون موارد الصندوق مما يلي:- أ- عائدات التقاعد الشهرية على كل طبيب تبلغ -6- دنانير للشريحة الاولى و - 12 - دينارا للشريحة الثانية من الشرائح المنصوص عليها في المادة -24- من هذا النظام وللهيئة العامة بناء على تنسيب من المجلس زيادة هذه العائدات. ب- عائدات الضمان الشهرية على كل طبيب وقيمتها كما يلي: 4 دنانير للشريحة الاولى. 8 دنانير للشريحة الثانية. وللهيئة العامة بناء على تنسيب من المجلس تعديل هذه العائدات. ج - ايراد اعتماد نماذج الوصفات الطبية والتقارير والشهادات الصحية وفواتير المعالجة في القطاع الخاص. د- الاعانات والهبات والوصايا. هـ- الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام. و- عائدات اموال الصندوق من الفوائد والاستثمار. ز- أية واردات أخرى يوافق المجلس على تخصيصها للصندوق.

الإحالة

المادة 13 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية