التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاشتراك في الصندوق والاحالة على التقاعد

المادة 18من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 2635
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 26351 آذار 1973

أ- للطبيب قبل احالته على التقاعد ان يطلب من المجلس ان يضم لمدة تقاعده عددا من السنوات السابقة على مدة اشتراكه في الصندوق وفقا للشروط التالية:- 1- ان يكون الطبيب ممارساً لمهنة الطب خلال السنوات المطلوب ضمها وان يقوم بدفع رسوم ممارسة المهنة عنها. 2- ان لا تكون مجموع عدد السنوات المطلوب ضمها مع السنوات التي تم او سيتم الاشتراك فيها لحين بلوغ الطبيب سن الخامسة والستين من العمر اكثر من ثلاثين سنة وان لا يتقاضى الطبيب حين بلوغه هذا السن اكثر من راتب تقاعدي كامل. ب- يدفع الطبيب طالب الضم عن كل سنة يريد ضمها المبالغ التالية:- 1- مبلغا عن كل سنة يريد ضمها تساوي العائدات التقاعدية السنوية المقررة عند تقديم طلب الضم مضافا اليه ما نسبته 10% من العائدات التقاعدية عن السنوات المطلوب ضمها مضروبا بعدد السنوات الفاصلة بين المراد ضمها وبين السنة التي قدم فيها الطلب. 2- مبلغا يساوي عائدات الضمان السنوي الكامل المقرر عند تقديم الطلب مضروبا بعدد السنوات التي يريد ضمها. ج- يتم الدفع عن سنوات الضم المطلوبة دفعة واحدة خلال شهر واحد من تاريخ موافقة المجلس على طلب الضم.

الإحالة

المادة 18 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية