التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · مواد عامه

المادة 2من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 2635
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 26351 آذار 1973

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النقابة: نقابة الاطباء في المملكة. المجلس: مجلس نقابة الاطباء. الطبيب: كل طبيب اردني مدرج اسمه في سجل النقابة. الصندوق: صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي المكون حسب احكام هذا النظام. الهيئة: هيئة ادارة الصندوق. عائدات التقاعد: المبالغ المقرر دفعها شهريا من قبل الاطباء للصندوق لغايات التقاعد. عائدات الضمان الاجتماعي: المبالغ المقرر دفعها شهريا من قبل الاطباء للصندوق لغايات الضمان الاجتماعي. اللجنة الطبية: لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء يعينها المجلس. السنة: السنة الميلادية.

الإحالة

المادة 2 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية