التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاشتراك في الصندوق والاحالة على التقاعد

المادة 20من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 2635
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 26351 آذار 1973

تعتبر المدد الآتية مدد ممارسة للمهنة اذا دفعت عنها الرسوم المستحقة للصندوق وللنقابة: - أ- مدة المرض الذي اقعد الطبيب عن العمل على ان لا يكون موجبا لاحالته على التقاعد ويثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية. ب- مدة التوقيف القضائي او الاعتقال او الحبس التي لا تكون لسبب يخل بالشرف او بسبب الجنح والجرائم المتعلقة بالغير او الخيانة العظمى. ج- مدة الدراسة في الخارج. د- مدة الطواريء القهرية. وتدفع عائدات هذه المدة في اوقاتها الا اذا طلب الطبيب تأجيلها واقتنعت الهيئة بالاسباب الموجبه لذلك ووافق المجلس على التأجيل عندئذ يتم دفع المبالغ المتأخرة مع فائدة سنوية ومقدارها 7% باستثناء الفقرة (د) التي يحق للمجلس ان يقرر فيها التأجيل بدون طلب من الطبيب وبدون فوائد.

الإحالة

المادة 20 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية