التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاشتراك في الصندوق والاحالة على التقاعد

المادة 24من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 2635
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 26351 آذار 1973

الرواتب التقاعدية تحسب الرواتب التقاعدية وفق الاسس التالية:- أ- يقسم الراتب التقاعدي الى الشريحتين التاليتين:- الشريحة الاولى - 150 - دينارا. الشريحة الثانية - 250 - دينارا. ب- للطبيب ان ينتقل من شريحة الى اخرى ويستحق المتوسط الحسابي للشريحتين حسب المدة التي اشترك فيها لكل شريحة مقسوما على 360. ج- يكون جميع الاطباء المشتركين في التقاعد عند صدور هذا النظام مشتركين في الشريحة الاولى ويحق لهم الانتقال الى الشريحة الثانية وفق الاسس التالية:- 1- اذا قدم الطبيب المشترك الطلب الى المجلس خلال السنة الاولى من نفاذ هذا النظام فيترتب عليه في هذه الحالة دفع فروق عائدات التقاعد للشريحة الثانية مضروبا في عدد السنوات التي كان مشتركا بها في التقاعد. 2- اذا قدم الطبيب المشترك الطلب بعد انتهاء مدة السنة المنصوص عليها في البند - 1 - من هذه الفقرة فيترتب على الطبيب بالاضافة الى فروق عائدات التقاعد مبلغ 10% من الفروق عن كل سنة مضروبا بالمتوسط الحسابي للسنوات الفاصلة من السنوات المراد اضافتها والسنة التي تدفع فيها مبالغ الاضافة. 3- يترتب على الطبيب الذي يطلب الانتقال من الشريحة الاولى الى الشريحة الثانية في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1،2 من هذه الفقرة ان يؤدي جميع المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة. د- الراتب التقاعدي للعضو او المعالين هو واحد من ثلاثين من الراتب التقاعدي الاساسي حسب الشريحة او معدل الشرائح مضروبا بعدد سني الممارسة القابلة للتقاعد. هـ- للهيئة العامة بناء على تنسيب من المجلس زيادة الراتب التقاعدي لكل شريحة من الشرائح المنصوص عليها في هذه المادة واستحداث شرائح جديدة مع تحديد رواتبها وعائداتها .

الإحالة

المادة 24 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية