التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاشتراك في الصندوق والاحالة على التقاعد

المادة 26من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 2635
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 26351 آذار 1973

أ- يعتبر الاشخاص المذكورين تالياً عائلة الطبيب او الطبيب المتقاعد المتوفي المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب احكام هذا النظام:- 1- الزوجة او الزوجات في عصمة الزوج او زوج العضو الانثى. 2- البنون والبنات اللذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر. 3- البنات العازبات فوق سن الثامنة عشرة او البنات الارامل او المطلقات شريطة ان لا يكون لاي منهن مورد رزق آخر. 4- الوالدان والاخوات العازبات او الارامل او المطلقات طالما لم يكن لديهم مورد للرزق ولا من يعيلهم. ب- يقسم الراتب التقاعدي حصصا متساوية على المعالين المستحقين الاحياء عند وفاة العضو مع احتساب حصة للعضو نفسه، وتعتبر حصة العضو المتوفي حقا مكتسبا للصندوق وللمعالين الحق في حصصهم على ان لا يقل مجموع حصص كافة المعالين معا في أي وقت عن 25% من الراتب التقاعدي الذي كان العضو يتقاضاه. ج- اذا تغير حال اي واحد من اولاد او بنات او اخوات او والدي الطبيب المتوفي ممن لم يكن معالا بتاريخ وفاة الطبيب بحيث اصبح يعتبر مستحقاً حسب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تخصص له حصة من الراتب التقاعدي الاخير بعد اعادة توزيعه على جميع المستحقين عندئذ.

الإحالة

المادة 26 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية