التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاشتراك في الصندوق والاحالة على التقاعد

المادة 30من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 2635
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 26351 آذار 1973

أ- على كل مستحق لراتب تقاعدي ان يبلغ نقابة الاطباء بما يعلمه عن كل ما من شأنه ان يؤثر في حقه التقاعدي او حق بقية المعالين معه، كحقيقة العمر او ترك الدراسة والزواج والطلاق والموت وغير ذلك من الامور، ومن يتخلف عن هذا التبليغ:- 1- يقطع الراتب التقاعدي عنه لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. 2- و / او يسترد منه ما تعرض له الصندوق من ضرر نتيجة صرفه راتبا تقاعديا بغير حق. ب- على كل شخص من المعالين يتناول راتبا تقاعديا من الصندوق ان يقدم للمجلس في شهري كانون ثاني وتموز من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها راتب التقاعد ، واذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يتم تقديمها.

الإحالة

المادة 30 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية