التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1272
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 127231 آذار 2011

يتولى امين سر الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد جدول اعمال اللجنة وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ القيود والمراسلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها 0 ب-الاشراف على تنظيم سجلات الصندوق وطلبات الاشتراك فيه 0 ج-اعداد التقرير السنوي عن اعمال اللجنة وانشطتها وعرضه عليها 0 د-التوقيع على محاضر جلسات اجتماعات اللجنة مع الرئيس 0 هـ- أي امور اخرى تكلفه بها اللجنة او الرئيس 0

الإحالة

المادة 18 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1272)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية