التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1272
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 127231 آذار 2011

أ- يدفع الصندوق نسبة مئوية من المبالغ المتجمعة من حصيلة تسديد عشرة دنانير من كل مشترك بتاريخ حدوث الوفاة او العجز الكلي بعد ان يتم حسم (5%) من المبلغ المستحق للمستفيدين في حالة الوفاة او العجز الكلي وذلك للمصروفات الادارية للصندوق ، وتحتسب النسبة المئوية للمستحقين حسب السنين التي قضاها العضو مشتركاً في الصندوق كما يلي :- 1- خلال السنة الاولى (10%) . 2- خلال السنة الثانية (20%) . 3- خلال السنة الثالثة (30%) . 4- خلال السنة الرابعة (40%) . 5- خلال السنة الخامسة (50%) . 6-خلال السنة السادسة (60%) . 7-خلال السنة السابعة (70%) . 8-خلال السنة الثامنة (80%) . 9-خلال السنة التاسعة (90%) . 10-خلال السنة العاشرة وما بعدها (100%) ب - للجنة وبموافقة الهيئة العامة تحديد سقف اعلى للمبلغ المدفـوع للمستفيدين على ان تتم مراجعة هذا السقف كل ست سنوات .

الإحالة

المادة 21 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1272)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية