التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1272
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 127231 آذار 2011

أ- يحق للمشترك طلب الانسحاب من عضوية الصندوق بموجب طلب خطي يقدم للرئيس لعرضه على اللجنة وتتم الاجابة على هذا الطلب خلال شهر من تقديمه واذا لم يصدر قرار بالموافقة عليه خلال هذه المدة اعتبر موافقاً عليه ويسوى وضع المشترك المالي وفقاً لذلك 0 ب- لا يعفى المشترك المنسحب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لاحكام هذا النظام الا من تاريخ الموافقة على طلبه ويحق له الاشتراك في الصنـــدوق مرة اخـرى وفقا لاحكام هذا النظام ولمرة واحدة فقط على اساس انه مشترك جديد 0

الإحالة

المادة 26 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1272)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية