الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 127231 آذار 2011
أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للطبيب المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة وفق التشريعات
المعمول بها فيها .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز للطبيب الذي يزيد عمـــره على (55) خمس
وخمسين سنة الاشتراك في الصندوق .
ج- يقدم طلب الاشتراك لادارة الصندوق شخصياً على الانموذج المعد لهذه الغاية موقعاً من طالب الاشتراك
يحدد فيه المستفيد .
د- لا يجوز تغيير او تعديل أي من محتويات طلب الاشتراك الا بحضور المشترك شخصياً وبناء على طلب خطي
منه ولا يسري أي منهما الا بعد موافقة اللجنة .
هـ- تعرض طلبات الاشتراك على اللجنة ويعتبر مقدم الطلب مشتركا في الصندوق من تاريخ موافقة اللجنة على
طلبه .