التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1272
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 127231 آذار 2011

أ- تجتمع اللجنة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها ، وفي حال تسـاوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0 ب- للجنة دعوة من تراه مناسباً من الخبراء لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها 0

الإحالة

المادة 15 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1272)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية