التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1272
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 127231 آذار 2011

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة الاطباء الاردنية النافذ . النقابة:نقابة الاطباء الاردنية . المجلس:مجلس النقابة . الصندوق:صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء . المشترك:عضو النقابة المشترك في الصندوق المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق . الهيئة العامة:جميع الاطباء المشتركين في الصندوق . اللجنة:لجنة ادارة الصندوق المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام . الرئيس:رئيس اللجنة . المستفيد : الشخص أو الأشخاص الذين يسميهم المشترك أثناء حياته خطياً ويسجلهم في نموذج الاشتراك في الصندوق للاستفادة من أحكام هذا النظام، أو ورثة المشترك الشرعيون في حال عدم التسمية.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1272)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية