الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 127231 آذار 2011
أ- يدفع الصندوق نسبة مئوية من المبالغ المتجمعة من حصيلة تسديد عشرة دنانير من كل مشترك بتاريخ حدوث
الوفاة او العجز الكلي بعد ان يتم حسم (5%) من المبلغ المستحق للمستفيدين في حالة الوفاة او العجز
الكلي وذلك للمصروفات الادارية للصندوق ، وتحتسب النسبة المئوية للمستحقين حسب السنين التي قضاها العضو
مشتركاً في الصندوق كما يلي :-
1- خلال السنة الاولى (10%) .
2- خلال السنة الثانية (20%) .
3- خلال السنة الثالثة (30%) .
4- خلال السنة الرابعة (40%) .
5- خلال السنة الخامسة (50%) .
6-خلال السنة السادسة (60%) .
7-خلال السنة السابعة (70%) .
8-خلال السنة الثامنة (80%) .
9-خلال السنة التاسعة (90%) .
10-خلال السنة العاشرة وما بعدها (100%)
ب - للجنة وبموافقة الهيئة العامة تحديد سقف اعلى للمبلغ المدفـوع للمستفيدين على ان تتم مراجعة هذا
السقف كل ست سنوات .