الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 127231 آذار 2011
أ- يحق للمشترك طلب الانسحاب من عضوية الصندوق بموجب طلب خطي يقدم للرئيس لعرضه على اللجنة
وتتم الاجابة على هذا الطلب خلال شهر من تقديمه واذا لم يصدر قرار بالموافقة عليه خلال هذه المدة اعتبر
موافقاً عليه ويسوى وضع المشترك المالي وفقاً لذلك 0
ب- لا يعفى المشترك المنسحب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا
لاحكام هذا النظام الا من تاريخ الموافقة على طلبه ويحق له الاشتراك في الصنـــدوق مرة اخـرى وفقا لاحكام
هذا النظام ولمرة واحدة فقط على اساس انه مشترك جديد 0