التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1272
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 127231 آذار 2011

أ- يتم حل الصندوق بقرار من الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وبنــــاء على طلب كامل اعضاء اللجنة او ثلثي الاعضاء المشتركين في الصندوق او المجلس 0 ب- اذا تم حل الصندوق وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تشكل الهيئة العامة غير العادية لجنة من اعضائها لتصفيته بالاستعانة بذوي الخبرة وتوزع الاموال المتبقية فيه على الاعضاء المشتركين كل حسب رصيده وباشراف المجلس 0

الإحالة

المادة 28 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1272)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية