التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1272
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 127231 آذار 2011

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للطبيب المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة وفق التشريعات المعمول بها فيها . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز للطبيب الذي يزيد عمـــره على (55) خمس وخمسين سنة الاشتراك في الصندوق . ج- يقدم طلب الاشتراك لادارة الصندوق شخصياً على الانموذج المعد لهذه الغاية موقعاً من طالب الاشتراك يحدد فيه المستفيد . د- لا يجوز تغيير او تعديل أي من محتويات طلب الاشتراك الا بحضور المشترك شخصياً وبناء على طلب خطي منه ولا يسري أي منهما الا بعد موافقة اللجنة . هـ- تعرض طلبات الاشتراك على اللجنة ويعتبر مقدم الطلب مشتركا في الصندوق من تاريخ موافقة اللجنة على طلبه .

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1272)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية