التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مكافآت الكشف على العقارات المستملكة رقم 149 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5603، ص 5823
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5603ص 582316 تشرين الأول 2019

أ- تدفع المكافآت المنصوص عليها في هذا النظام من النفقات العامة في وزارة المالية اذا كان المستملك الحكومة أو البلديات أو أمانة عمان. ب- اذا كان المستملك من غير الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتدفع المكافأة من تلك الجهة الى وزارة المالية قبل إجراء الكشف من قبل المحكمة وتصرف لمستحقيها وفقا لأحكام هذا النظام. ج- تعتبر المكافآت المدفوعة بمقتضى أحكام هذا النظام من المصاريف والنفقات في الدعوى ويتحملها الطرف الخاسر لها وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

الإحالة

المادة 6 من نظام مكافآت الكشف على العقارات المستملكة رقم 149 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5603، ص 5823)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية