نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل رقم 150 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5603، ص 5826
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2019
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل رقم 150 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5603، ص 5826)
حياة القانون
نظام رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل ساري
رقم 150 لسنة 2019 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5603، ص 5826، نُشر في 16 تشرين الأول 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
أ- تستوفى الرسوم المبينة أدناه عند تسجيل الحقوق المدونة في جدول التسجيل في السجلات:- 1- رسم مقداره (1,5%) من قيمة العقارات المدونة في جدول التسجيل عند تسجيل حق التملك في السجل العقاري إذا تم تسجيل هذا الحق خلال خمس سنوات من تاريخ فتح السجل …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.