التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل رقم 150 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5603، ص 5826
نُشر
16 تشرين الأول 2019
المواد
5
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل رقم 150 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5603، ص 5826)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل ساري

رقم 150 لسنة 2019 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5603، ص 5826، نُشر في 16 تشرين الأول 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه رقم 2 لسنة 1952 · صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (27)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- تستوفى الرسوم المبينة أدناه عند تسجيل الحقوق المدونة في جدول التسجيل في السجلات:- 1- رسم مقداره (1,5%) من قيمة العقارات المدونة في جدول التسجيل عند تسجيل حق التملك في السجل العقاري إذا تم تسجيل هذا الحق خلال خمس سنوات من تاريخ فتح السجل …

المادة 3

إذا تقرر حجز عقار مقابل رسوم التسوية ولم يتم فك هذا الحجز خلال خمس سنوات من تاريخ فتح السجل فيستوفى رسم نسبته ( 3% ) من القيمة المدونة في جدول التسجيل عند فك الحجز.

المادة 4

يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 5

يلغى نظام رسوم تسجيل الأراضي والمياه رقم (2) لسنة 1952 .

اسأل مساعدك عن نظام رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية