التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تعيين مكان الإقامة رقم 95 لسنة 1998

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4316، ص 5075
نُشر
31 كانون الأول 1998
المواد
7
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تعيين مكان الإقامة رقم 95 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4316، ص 5075)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تعيين مكان الإقامة ساري

رقم 95 لسنة 1998 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4316، ص 5075، نُشر في 31 كانون الأول 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19982005201020152020اليوم
2019
2019بعد 21 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تعيين مكان الإقامة رقم 136 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام تعيين مكان الإقامة رقم 136 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات تعيين مكان الإقامة لغير الاردنيين لسنة 20192019
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تعيين مكان الإقامة لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ-يخصص لكل أجنبي يدخل أراضي المملكة رقم شخصي تنظم جميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- يحظر على أي جهة إجراء أي معاملة لأجنبي ما لم يبرز الرقم الشخصي الخاص به ويتم تثبيته على تلك المعاملة.

المادة 3

أ - على كل من يؤجر عقاراً الى اجنبي ان يبلغ عنه المركز الامني الذي تتبع له منطقة العقار خلال (48) ساعة من تاريخ تأجيره ، وفق الانموذج المعد لهذه الغاية ، كما يتوجب عليه تبليغ المركز عن تاريخ مغادرة هذا الشخص للعقار خلال سبعة أيام. ب - تسري …

المادة 4

على مؤجري الشقق المفروشة إبلاغ أقرب مركز أمني عن أي أجنبي يحل في هذه الشقق خلال (24) ساعة من تاريخ اشغاله ومغادرته لها.

المادة 5

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الاجانب المعمول به وأي عقوبة أخرى منصوص عليها في أي تشريع آخر نافذ المفعول.

المادة 6

على مؤجري العقارات والشقق المفروشة لأي اجنبي قبل صدور هذا النظام توفيق اوضاعهم وفقاً لاحكامه وذلك خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ العمل به.

المادة 7

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تعيين مكان الإقامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية