التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013 رقم 1 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5194، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5194ص 116 كانون الثاني 2013

أ- ينشأ في الوزارة معهد يسمى ( المعهد الدبلوماسي الاردني ) يهدف الى تحقيق ما يلي :- 1- اعداد موظفي السلك الدبلوماسي وازواجهم والعاملين الآخرين في ميادين العلاقات الدولية ورفع كفاءتهم وتأهيلهم وتنمية قدراتهم النظرية والتطبيقية . 2- المساهمة في تحسين وسائل الاتصال وتبادل المعلومات في حقول الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية والدولية واظهار دور الحضارة العربية الاسلامية في العلاقات الدولية . 3- تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة في الدول العربية والاجنبية . ب- يتولى المعهد في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية :- 1- تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية في الميادين الدبلوماسية والعلاقات الدولية بابعادها السياسية والاقتصادية والقانونية والثقافية والبروتوكولية بما يتفق مع المتطلبات المستجدة للعاملين في المجال الدبلوماسي والعلاقات الدولية . 2- تنظيم المؤتمرات وعقد الندوات والحلقات الدراسية والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والخارجية ذات العلاقة باهداف المعهد . 3- اجراء البحوث والدراسات واوراق العمل وتوثيقها ونشرها وتأسيس قواعد بيانات وتحديثها وذلك في مجالات الشؤون المحلية والاقليمية والدولية . 4- التعاون مع الجهات الرسمية المحلية والاقليمية والدولية المعنية بالعمل الدبلوماسي والعلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية .

الإحالة

المادة 3 من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013 رقم 1 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5194، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية