التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013 رقم 1 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5194، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5194ص 116 كانون الثاني 2013

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- 1- اعداد السياسة العامة للمعهد ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . 2- اقرار برامج التعاون بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية . 3- اعتماد اسس اختيار المحاضرين في الدورات التي يعقدها المعهد بناء على تنسيب المدير . 4- تحديد بدل الاشتراك في البرامج التدريبية والدورات التي يعقدها المعهد بناء على تنسيب المدير . 5- النظر في اي أمور اخرى ذات علاقة بعمل المعهد يعرضها عليه الوزير . ب- للمجلس تشكيل لجنة او اكثر من بين موظفي الوزراة للقيام بالاعمال والمهام التي يحددها لها في قرار تشكيلها . ج- تحدد مكافآت المحاضرين في المعهد بقرار من الوزير ووزير المالية.

الإحالة

المادة 5 من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013 رقم 1 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5194، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية