التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013 رقم 1 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5194، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5194ص 116 كانون الثاني 2013

أ- يعين المدير بقرار من الوزير . ب-1- يتقاضى المدير في حال تعيينه من بين السفراء في الوزارة الراتب والعلاوات المقررة له وفقاً لأحكام نظام السلك الدبلوماسي الأردني. 2 – في حال تعيين المدير من خارج الوزارة يتقاضى الراتب والعلاوات المخصصة لأدنى مربوط رتبة سفير وفقاً لأحكام نظام السلك الدبلوماسي الأردني. ج – مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، للوزير ووزير المالية منح المدير علاوة إضافية ويتم تحديد مقدارها في قرار منحها. د- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1- تنفيذ قرارات المجلس . 2- الاشراف على ادارة المعهد ومتابعة شؤونه الادارية والمالية . 3- تمثيل المعهد لدى الغير . 4- اعداد تقرير سنوي عن اعمال المعهد وانشطته ورفعه الى المجلس لاقراره . 5- اي مهام اخرى ذات علاقة بعمل المعهد يكلفه بها المجلس او الوزير .

الإحالة

المادة 7 من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013 رقم 1 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5194، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية