التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الحراسة لبلدية الاجفور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (79) لسنة 1955. رقم 129 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2460، ص 2218
نُشر
15 تشرين الثاني 1973
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الحراسة لبلدية الاجفور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (79) لسنة 1955. رقم 129 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2460، ص 2218)

المصدر الرسمي ↗

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الحراسة لبلدية الاجفور لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: منطقة البلدية:منطقة بلدية الاجفور. المجلس: مجلس بلدية الاجفور او لجنة البلدية. صاحب المؤسسة: اي شخص يتعاطى مهنة تجارية علىاختلاف انواعها.

المادة 3

يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين لحراسة المؤسسات والمركبات النارية على اختلاف انواعها داخل منطقة البلدية ويحدد عددهم وساعات عملهم ليلا.

المادة 4

يقوم المجلس في بداية كل سنة بفرض رسوم الحراسة على اصحاب المركبات النارية بمعدل شهري على النحو التالي: فلــس دينار أ- 500 1 باص الركاب مهما كانت قوته وعدد ركابه. ب- 000 1 سيارة الركاب العمومية مهما كان عدد ركابها. ج- 000 1 سيارة الشحن مهما …

المادة 5

يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة التالية على اصحاب المؤسسات العمومية بمعدل شهري على النحو التالي: الدرجة قيمـــــة الرسوم فلس دينار الاولى 000 1 الثانية 500 - الثالثة 250 -

المادة 6

تعتبر الرسوم المفروضة بموجب المادتين (4، 5) من هذا النظام متحققة من مباشرة العمل.

المادة 7

في حالة اخلاء المؤسسة او بيعها او بيع المركبة النارية يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة مسؤولا عن دفع رسوم الحراسة الى ان يخطر المجلس بذلك خطيا.

المادة 8

تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 9

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.

اسأل مساعدك عن نظام الحراسة لبلدية الاجفور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية