نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الحراسة لبلدية الاجفور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (79) لسنة 1955. رقم 129 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2460، ص 2218
- نُشر
- 15 تشرين الثاني 1973
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الحراسة لبلدية الاجفور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (79) لسنة 1955. رقم 129 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2460، ص 2218)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: منطقة البلدية:منطقة بلدية الاجفور. المجلس: مجلس بلدية الاجفور او لجنة البلدية. صاحب المؤسسة: اي شخص يتعاطى مهنة تجارية علىاختلاف انواعها.
المادة 3
المادة 4
يقوم المجلس في بداية كل سنة بفرض رسوم الحراسة على اصحاب المركبات النارية بمعدل شهري على النحو التالي: فلــس دينار أ- 500 1 باص الركاب مهما كانت قوته وعدد ركابه. ب- 000 1 سيارة الركاب العمومية مهما كان عدد ركابها. ج- 000 1 سيارة الشحن مهما …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام الحراسة لبلدية الاجفور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.