الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 108216 أيلول 1962
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
أ - تعني لفظة (الشارع العام) اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة يحق للناس السير فيها وتقوم البلدية
او اعتادت القيام بتصليحها.
ب- تشمل لفظة (المالك) كل شخص يملك ارضا بالاستقلال او بالاشتراك ضمن منطقة بلدية المفرق.
ج- تشمل لفظة (الاملاك) الابنية والاراضي على اختلاف أنواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية سواء اكانت مسورة او غير مسورة
مشغولة او خالية مبنيا عليها او خالية من البناء.