الجريدة الرسميةالعدد 5194ص 2016 كانون الثاني 2013
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
المجلس:مجلس الوزراء.
الوظيفة القيادية:اي وظيفة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا او ما في حكمها الواردة في نظام الخدمة
المدنية واي وظيفة يتم التعيين عليها بقرار من المجلس ويقرر شمولها باحكام هذا النظام.
المرجع المختص:المرجع الذي ينسب للمجلس بالتعيين على الوظائف القيادية الشاغرة وفق احكام التشريعات
النافذة .
اللجنة:اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.