التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 3 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5194، ص 20
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5194ص 2016 كانون الثاني 2013

أ- يُشكل رئيس الوزراء لجنة تسمى (لجنة فرز طلبات التقدم لاشغال الوظائف القيادية) برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية أربعة من شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا أو من في حكمهم تتولى فرز الطلبات والسير الذاتية المحالة إليها من رئيس الوزراء وحصر الطلبات المستوفية للشروط والمتطلبات الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بالوظيفة القيادية الشاغرة، واستثناء اي طلبات غير مستوفية الشروط من المنافسة. ب- تتم اعادة تشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مرة كل سنة وكلما دعت الحاجة على ان يتم تغيير اثنين من اعضائها على الاقل . ج- 1- تحوّل الطلبات المستوفية لشروط إشغال الوظيفة القيادية ومرفقاتها إلى المرجع المختص خلال مدة لاتتجاوز (25) يوم عمل من تاريخ ورود الطلبات الى اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة . 2- يقوم المرجع المختص بتقييم الطلبات باستخدام المعايير المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام، وفي ضوء نتائج التقييم، يخاطب المرجع المختص اللجنة بأسماء أفضل سبعة مرشحين ممن تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة القيادية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية خلال (5) أيام عمل من تاريخ ورودها اليه . د- يجوز أن يقل عدد المتقدمين الذين يتم تقييمهم من المرجع المختص أو عدد المرشحين الذين تتم مقابلتهم من اللجنة عن الأعداد المحددة في الفقره (ج) من هذه المادة إذا كان عدد من تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة القيادية ومتطلباتها أقل من الأعداد المحددة في تلك الفقرة . هـ- للمرجع المختص وبموافقة اللجنة طلب إعادة الإعلان عن الوظيفة القيادية بعد ورود طلبات الترشح له على أن يتم ذكر الأسباب التي دعت إلى ذلك. و- تجري اللجنة المقابلات خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ ورود أسماء المرشحين إليها، على أن يتم إعلام المرشح بموعد المقابلة قبل مدة لا تقل عن (5) أيام.

الإحالة

المادة 7 من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 3 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5194، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية