الجريدة الرسميةالعدد 5194ص 2016 كانون الثاني 2013
أ- لغايات المفاضلة بين المرشحين تقوم اللجنة بإجراء المقابلات وتستخدم معايير التقييم والأوزان النسبية التالية :
الرقم
المعيار
بعض المؤشرات المرتبطة بمعيار التقييم
الوزن النسبي للمعيار
1-
المعرفة الفنية المتخصصة
- الخبرة في مجال العمل التخصصي المطلوب .
- انسجام التخصص والدرجة العلمية للمتقدم مع طبيعة الوظيفة .
50%
2-
القدرات الإدارية والقيادية
- الخبرة في موقع قيادي أو إشرافي .
الخبرة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمشاريع .
- القدرة على تحديد أولويات العمل .
- القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة .
20%
3-
المهارات
- مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة الاجتماعات .
- مهارات التفكير المنطقي والتحليلي .
- إتقان اللغات والتكنولوجيا .
20%
4-
الانطباع العام
- الانطباع الذي تكوّن عن المرشح
10%
المجموع 100%
ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على اللجنة إجراء امتحانات تقييمية وفق الالية التي تراها مناسبة للتأكد من مدى ملاءمة المرشحين للوظيفة القيادية الشاغرة.