التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 3 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5194، ص 20
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5194ص 2016 كانون الثاني 2013

أ- لغايات المفاضلة بين المرشحين تقوم اللجنة بإجراء المقابلات وتستخدم معايير التقييم والأوزان النسبية التالية : الرقم المعيار بعض المؤشرات المرتبطة بمعيار التقييم الوزن النسبي للمعيار 1- المعرفة الفنية المتخصصة - الخبرة في مجال العمل التخصصي المطلوب . - انسجام التخصص والدرجة العلمية للمتقدم مع طبيعة الوظيفة . 50% 2- القدرات الإدارية والقيادية - الخبرة في موقع قيادي أو إشرافي . الخبرة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمشاريع . - القدرة على تحديد أولويات العمل . - القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة . 20% 3- المهارات - مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة الاجتماعات . - مهارات التفكير المنطقي والتحليلي . - إتقان اللغات والتكنولوجيا . 20% 4- الانطباع العام - الانطباع الذي تكوّن عن المرشح 10% المجموع 100% ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على اللجنة إجراء امتحانات تقييمية وفق الالية التي تراها مناسبة للتأكد من مدى ملاءمة المرشحين للوظيفة القيادية الشاغرة.

الإحالة

المادة 8 من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 3 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5194، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية