نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رتب افراد الامن العام صادر بمقتضى المادة 6 من قانون الامن العام رقم 801 لسنة 1958 رقم 37 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1619، ص 620
- نُشر
- 16 حزيران 1962
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رتب افراد الامن العام صادر بمقتضى المادة 6 من قانون الامن العام رقم 801 لسنة 1958 رقم 37 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 620)
حياة القانون
نظام رتب افراد الامن العام صادر بمقتضى المادة 6 من قانون الامن العام ساري
رقم 37 لسنة 1962 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 620، نُشر في 16 حزيران 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
أ - تكون الرتب في الامن العام لمن هم دون رتبة ضابط كما يلي:- نائب، عريف، شرطي ب- 1- تكون الشارة التي يحملها النائب من ثلاثة اشرطة حسب النموذج الذي يقرره مدير الامن العام وتعلق على الذراعين. 2- تكون الشارة التي يحملها العريف من شريطتين حسب …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام رتب افراد الامن العام صادر بمقتضى المادة 6 من قانون الامن العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.