التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رتب افراد الامن العام صادر بمقتضى المادة 6 من قانون الامن العام رقم 801 لسنة 1958 رقم 37 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1619، ص 620
نُشر
16 حزيران 1962
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رتب افراد الامن العام صادر بمقتضى المادة 6 من قانون الامن العام رقم 801 لسنة 1958 رقم 37 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 620)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رتب افراد الامن العام صادر بمقتضى المادة 6 من قانون الامن العام ساري

رقم 37 لسنة 1962 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 620، نُشر في 16 حزيران 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الامن العام رقم 801 لسنة 1958غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رتب افراد الامن العام لسنة 1962) ويعمل به اعتباراً من 1962/6/1.

المادة 2

أ - تكون الرتب في الامن العام لمن هم دون رتبة ضابط كما يلي:- نائب، عريف، شرطي ب- 1- تكون الشارة التي يحملها النائب من ثلاثة اشرطة حسب النموذج الذي يقرره مدير الامن العام وتعلق على الذراعين. 2- تكون الشارة التي يحملها العريف من شريطتين حسب …

المادة 3

تلغى رتبة شرطي اول ونقيب ووكيل من مرتب الامن العام على ان يبقى مشغلو هذه الرتب الحاليين برتبهم المذكورة الى ان يتم الاستغناء عن تلك الرتب بطريق الترفيع او الإحالة على التقاعد او اي سبب آخر.

اسأل مساعدك عن نظام رتب افراد الامن العام صادر بمقتضى المادة 6 من قانون الامن العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية