الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 3621 أيار 1966
المادة 8- تخفض علاوة الطيران المنصوص عليها في هذا النظام عن كل ضابط طيار اوقف عن الطيران في الحالات المبينة
ادناه وتقرر ابقاءه في سلاح الجو بقرار من قائد السلاح لا ستخدامه في مجالات اخرى غير الطيران بحيث يتقاضى تلك
العلاوة بالنسبة التالية:-
أ- 30 % من اخر علاوة الطيران التي كان يتقاضاها الضابط الطيار عند توقيفه عن الطيران لعدم كفاءته او عدم امكانية
استيعابه للارتفاع لمستوى طيران أعلى حسب متطلبات سلاح الجو بالرغم من تدريبه.
ب- 40% من آخر علاوة الطيران التي كان يتقاضاها الضابط الطيار عند توقيفه عن الطيران بسبب عدم اللياقة الصحية للطيران
لاصابته خارج العمل الرسمي وبدون اهمال منه.
ج- 50 %من آخر علاوة الطيران لاصابته بمرض التي كان يتقاضاها الضابط الطيار عند توقيفه عن الطيران بسبب عدم اللياقة
الصحية للطيران او لاصابته أثناء العمل الرسمي باستثناء اعمال الطيران.
د- 65%من آخر علاوة الطيران التي كان يتقاضاها الضابط الطيار عند توقيفه عن الطيران بسبب عدم اللياقة الصحية للطيران
لاصابته اثناء قيامه بأعمال الطيران باستثناء العمليات.