التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 362
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 3621 أيار 1966

المادة 8- تخفض علاوة الطيران المنصوص عليها في هذا النظام عن كل ضابط طيار اوقف عن الطيران في الحالات المبينة ادناه وتقرر ابقاءه في سلاح الجو بقرار من قائد السلاح لا ستخدامه في مجالات اخرى غير الطيران بحيث يتقاضى تلك العلاوة بالنسبة التالية:- أ- 30 % من اخر علاوة الطيران التي كان يتقاضاها الضابط الطيار عند توقيفه عن الطيران لعدم كفاءته او عدم امكانية استيعابه للارتفاع لمستوى طيران أعلى حسب متطلبات سلاح الجو بالرغم من تدريبه. ب- 40% من آخر علاوة الطيران التي كان يتقاضاها الضابط الطيار عند توقيفه عن الطيران بسبب عدم اللياقة الصحية للطيران لاصابته خارج العمل الرسمي وبدون اهمال منه. ج- 50 %من آخر علاوة الطيران لاصابته بمرض التي كان يتقاضاها الضابط الطيار عند توقيفه عن الطيران بسبب عدم اللياقة الصحية للطيران او لاصابته أثناء العمل الرسمي باستثناء اعمال الطيران. د- 65%من آخر علاوة الطيران التي كان يتقاضاها الضابط الطيار عند توقيفه عن الطيران بسبب عدم اللياقة الصحية للطيران لاصابته اثناء قيامه بأعمال الطيران باستثناء العمليات.

الإحالة

المادة 8 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية