التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 362
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 3621 أيار 1966

المادة 9- توقف علاوة الطيران المنصوص عليها في هذا النظام بتنسيب من قائد السلاح وموافقة القائد العام عن كل ضابط طيار في الحالات التالية:- أ- اذا تقاعس عن القيام بواجباته الرسمية باعمال الطيران رغم كفاءته ولياقته الصحية لاعمال الطيران وادى تقاعسه هذا الى توقيفه عن الطيران بالاضافة الى اي اجراء آخر يفرضه القانون. ب- اذا ثبت عدم لياقته صحيا للقيام بواجباته الرسمية في اعمال الطيران لاسباب ناتجة عن اهماله ومخالفته اوامر وتعليمات الطيران والانظمة والقوانين المرعية في المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها. ج- اذا ثبت عدم لياقة الطيار البدنية المقررة في سلاح الجو وفي هذه الحالة يمكن وقف نسبة من العلاوة على ان يعاد صرف العلاوة كاملة في حالة اجتيازه فحص اللياقة المقرر في سلاح الجو.

الإحالة

المادة 9 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية