الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 3621 أيار 1966
المادة 9- توقف علاوة الطيران المنصوص عليها في هذا النظام بتنسيب من قائد السلاح وموافقة القائد العام عن كل ضابط
طيار في الحالات التالية:-
أ- اذا تقاعس عن القيام بواجباته الرسمية باعمال الطيران رغم كفاءته ولياقته الصحية لاعمال الطيران وادى تقاعسه
هذا الى توقيفه عن الطيران بالاضافة الى اي اجراء آخر يفرضه القانون.
ب- اذا ثبت عدم لياقته صحيا للقيام بواجباته الرسمية في اعمال الطيران لاسباب ناتجة عن اهماله ومخالفته اوامر وتعليمات
الطيران والانظمة والقوانين المرعية في المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها.
ج- اذا ثبت عدم لياقة الطيار البدنية المقررة في سلاح الجو وفي هذه الحالة يمكن وقف نسبة من العلاوة على ان يعاد
صرف العلاوة كاملة في حالة اجتيازه فحص اللياقة المقرر في سلاح الجو.