التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 362
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 3621 أيار 1966

المادة 15- اذا وقع اي خلاف في تطبيق احكام هذا النظام يعرض الخلاف على لجنة بشكلها مدير شؤون الضباط من ثلاثة ضباط من كل من سلاح الجو ومديرية شؤون الضباط ومديرية القضاء العسكري لاعطاء قرارها بالموضوع ويكتسب القرار الدرجة القطعية بعد التصديق عليه من قبل القائد العام.

الإحالة

المادة 15 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية