نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاجازات المرضية لقوات الامن العام صادر بمقتضى المادة (6) من قانون الامن العام رقم 801 لسنة 1958 رقم 30 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1615، ص 551
- نُشر
- 20 أيار 1962
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاجازات المرضية لقوات الامن العام صادر بمقتضى المادة (6) من قانون الامن العام رقم 801 لسنة 1958 رقم 30 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1615، ص 551)
حياة القانون
نظام الاجازات المرضية لقوات الامن العام صادر بمقتضى المادة (6) من قانون الامن العام ساري
رقم 30 لسنة 1962 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1615، ص 551، نُشر في 20 أيار 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
تسري احكام نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960على قوات الامن العام على ان يستعاض عن الجهات التالية حيثما وردت فيه بالجهات المبينة مقابلها. القوات المسلحة قوى الامن العام طبيب الجيش ومدير الخدمات الطبية طبيب الحكومة …
اسأل مساعدك عن نظام الاجازات المرضية لقوات الامن العام صادر بمقتضى المادة (6) من قانون الامن العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.