التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاجازات المرضية لقوات الامن العام صادر بمقتضى المادة (6) من قانون الامن العام رقم 801 لسنة 1958 رقم 30 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1615، ص 551
نُشر
20 أيار 1962
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاجازات المرضية لقوات الامن العام صادر بمقتضى المادة (6) من قانون الامن العام رقم 801 لسنة 1958 رقم 30 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1615، ص 551)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاجازات المرضية لقوات الامن العام صادر بمقتضى المادة (6) من قانون الامن العام ساري

رقم 30 لسنة 1962 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1615، ص 551، نُشر في 20 أيار 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الامن العام رقم 801 لسنة 1958غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاجازات المرضية لقوات الامن العام لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري احكام نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960على قوات الامن العام على ان يستعاض عن الجهات التالية حيثما وردت فيه بالجهات المبينة مقابلها. القوات المسلحة قوى الامن العام طبيب الجيش ومدير الخدمات الطبية طبيب الحكومة …

اسأل مساعدك عن نظام الاجازات المرضية لقوات الامن العام صادر بمقتضى المادة (6) من قانون الامن العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية