التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاجازات المرضية لقوات الامن العام صادر بمقتضى المادة (6) من قانون الامن العام رقم 801 لسنة 1958 رقم 30 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1615، ص 551
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1615ص 55120 أيار 1962

تسري احكام نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960على قوات الامن العام على ان يستعاض عن الجهات التالية حيثما وردت فيه بالجهات المبينة مقابلها. القوات المسلحة قوى الامن العام طبيب الجيش ومدير الخدمات الطبية طبيب الحكومة المركزي واللجنة الطبية المركزية اللجنة الطبية واللجنة الطبية العسكرية اللجنة الطبية المركزية المعينة من وزارة الصحة القائد العام مدير الامن العام

الإحالة

المادة 2 من نظام الاجازات المرضية لقوات الامن العام صادر بمقتضى المادة (6) من قانون الامن العام رقم 801 لسنة 1958 رقم 30 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1615، ص 551)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية