التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 464
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 46415 شباط 1972

أ- يتولى المجلس ادارة شؤون النقابة وفق احكام قانونها وانظمتها وله ان يعين لجانا فرعية ، ويضع التعليمات الخاصة بتسجيلها واعمالها وواجبابها. ب- تنتهي مدة اللجان المنصوص عنها في الفقرة السابقة بانتهاء دورة المجلس الذي عينها ويجوز له ان يحيلها ويعيد تشكيلها اذا اقتضت مصلحة النقابة ذلك.

الإحالة

المادة 14 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 464)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية