التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 464
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 46415 شباط 1972

يعد المجلس جدولا سنوياً مرتباً حسب الحروف الهجائية بأسماء الاطباء المسجلين الذي سددوا الرسوم المطلوبة منهم حتى نهاية شهر شباط من كل عام ، وينشر الجدول في الجريدة الرسمية ويوزع على الوزارة ونقابة الصيادلة وعلى اية هيئة طبية اخرى يرى المجلس تزويدها به ، كما ينشر بجداول ملحقة اسماء من يسددون الرسوم بعد ذلك التاريخ.

الإحالة

المادة 6 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 464)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية