التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم الألعاب النارية رقم 41 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5458، ص 3152
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5458ص 31521 أيار 2017

أ- 1- يتم التخليص على الألعاب النارية المستوردة بوساطة لجنة أمنية يشكلها المدير او من يفوضه من مندوبين عن المديرية و دائرة المخابرات العامة ومديرية الامن العسكري وسلاح الهندسة الملكي في القوات المسلحة الأردنية و المديرية العامة للدفاع المدني ودائرة الجمارك . 2- تتولى اللجنة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة مطابقة الألعاب النارية المستوردة مع موافقة الاستيراد الصادرة عن المديرية وتنظيم ضبط بذلك. ب- يتم نقل الالعاب النارية التي يتم التخليص عليها بحراسة المديرية الى مستودعات المرخص له، وتتولى لجنة بالتشكيل ذاته المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة الإشراف على تخزين الالعاب النارية داخل مستودعات المرخص له ومطابقتها مع موافقة الاستيراد والضبط المشار اليهما في البند (2) من الفقرة ذاتها وتنظيم ضبط تخزين بذلك يرفع للمديرية. ج - يلتزم المرخص له بإعادة تصدير الألعاب النارية إلى خارج المملكة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه قرار الوزير من قبل دائرة الجمارك في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا كانت الالعاب النارية غير مطابقة لموافقة الاستيراد أو زائدة على الكمية الموافق عليها. 2- إذا اشتملت الحاوية الواحدة على ألعاب نارية صدرت بها موافقة على استيرادها وألعاب نارية غير موافق على استيرادها. د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، للمدير او من يفوضه ان يقرر اتلاف الألعاب النارية على نفقة المرخص له بوساطة لجنة يشكلها لهذه الغاية ويتم تنظيم ضبط اتلاف يرفع للمديرية وفي الأحوال جميعها تتلف الألعاب النارية بالطريقة ذاتها إذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم الألعاب النارية رقم 41 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5458، ص 3152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية