التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5380، ص 6066
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5380ص 606616 تشرين الأول 2014

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم قبض إيرادات السلطة على ان تتضمن وبصورة خاصة ما يلي :- أ- تحديد الأشخاص المكلفين بتحصيل الإيرادات وقبضها والشروط الواجب توافرها فيهم. ب-الكفالات المطلوبة من كل منهم وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية على أن تكون هذه الكفالات مصدقة لدى الكاتب العدل. ج- أنواع سندات القبض المستعملة وما تشتمله من بيانات وتفصيلات وعدد نسخ كل نوع منها والجهات التي تزود بها.

الإحالة

المادة 14 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5380، ص 6066)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية