التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5380، ص 6066
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5380ص 606616 تشرين الأول 2014

أ- يجوز نقل المخصصات المرصودة في الموازنة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار مــن الرئيس بنــاء على تنسيب المدير لنقل مخصصات من بند النفقات الجارية الى بند النفقات الرأسمالية0 2- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير لنقل مخصصات من بنود النفقات الجارية الى بند آخر ضمن هذه النفقات او من مواد النفقات الرأسمالية الى أي بند آخر ضمن هذه النفقات0 3- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس بموافقة وزير المالية ووزير السياحة والآثار النقل من بنود النفقات الرأسمالية إلى بنود النفقات الجارية وذلك في حالات استثنائية خاصة ومبررة تقتضيها مصلحة السلطة. 4- لا يجوز نقل أي مبلغ من او الى مخصصات الرواتب والأجور. ب- للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس ، وفي حالة الضرورة ، إحداث مادة في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد الفصل ذاته.

الإحالة

المادة 12 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5380، ص 6066)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية