التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5380، ص 6066
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5380ص 606616 تشرين الأول 2014

تكون وحدة الرقابة الداخلية مسؤولة أمام المجلس مباشرة عن قيامها بمهامها بتدقيق جميع الإجراءات المالية والمحاسبية في السلطة ومراقبة شؤونها المالية وتتولى بصورة خاصة ما يلي :- أ- مراقبة قبض الإيرادات وصرف النفقات والتأكد من مطابقتها لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات والقرارات الصادرة استناداً لأي منها 0 ب- التدقيق الدوري والمفاجئ للكشف على الصناديق والمستودعات والعهدة وفحص الوثائق المالية ذات العلاقة ورفع تقرير بذلك إلى المجلس 0 ج- تقييم الأداء والإنجاز في المديرية وفي أنشطة السلطة الأخرى ذات العلاقة بالشؤون المالية. د- أي مهام أخرى يوكلها المجلس إليها.

الإحالة

المادة 29 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5380، ص 6066)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية