التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5380، ص 6066
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5380ص 606616 تشرين الأول 2014

أ- يتحمل الموظف نتيجة أي خطأ أو إهمال تسبب به وأدى إلى إلحاق ضرر مالي أو مادي بالسلطة، ويقرر الرئيس بناء على تنسيب لجنة خاصة يشكلها لهذه الغاية ، مقدار الخسارة التي ترتبت على ذلك الضرر وطريقة تحصيلها والإجراءات الواجب اتخاذها بحق الموظف. ب- إذا تعذر تحديد المسؤولية عن أي نقص أو خسارة تقع في أموال السلطة فيتم شطب النقص أو الخسارة وفقا للصلاحيات التالية: 1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان المبلغ لا يتجاوز (2000) ألفي دينار. 2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا زاد المبلغ على (2000) ألـفي دينـار ولم يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار. 3- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية الرئيس إذا زاد المبلغ على (5000 ) خمسة آلاف دينار.

الإحالة

المادة 33 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5380، ص 6066)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية