التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5380، ص 6066
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5380ص 606616 تشرين الأول 2014

أ- تحدد الأحكام المتعلقة بالمستندات والوثائق المالية وأي وثائق أخرى ذات قيمة مالية والسجلات الخاصة بالسلطة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان تتضمن بصورة خاصة ما يلي :- 1- النماذج الخاصة بكل منها. 2- السجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الإجمالية الواجب الاحتفاظ بها. 3- طرق الاحتفاظ بكل منها ومدته 0 4-الاجراءات المتعلقة بتسليمها للموظفين وأحكام فقدانها أو تلفها. 5-الاجراءات المتعلقة بتصحيح الأخطاء التي تقع فيها. ب- تتولى المديرية إجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالسلطة وحفظ سجلاتها وتحصيل أموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات التي تصدر بمقتضى أي منها0

الإحالة

المادة 6 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5380، ص 6066)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية