الجريدة الرسميةالعدد 5380ص 606616 تشرين الأول 2014
أ- تحدد الأحكام المتعلقة بالمستندات والوثائق المالية وأي وثائق أخرى ذات قيمة مالية والسجلات الخاصة بالسلطة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان تتضمن بصورة خاصة ما يلي :-
1- النماذج الخاصة بكل منها.
2- السجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الإجمالية الواجب الاحتفاظ بها.
3- طرق الاحتفاظ بكل منها ومدته 0
4-الاجراءات المتعلقة بتسليمها للموظفين وأحكام فقدانها أو تلفها.
5-الاجراءات المتعلقة بتصحيح الأخطاء التي تقع فيها.
ب- تتولى المديرية إجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالسلطة وحفظ سجلاتها وتحصيل أموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات التي تصدر بمقتضى أي منها0