التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5380، ص 6066
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5380ص 606616 تشرين الأول 2014

يكون الموظف المالي مسؤولاً في حدود صلاحياته عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالسلطة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التامة ، وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر بأموال السلطة ومصالحها ، وتقع عليه مسؤولية وقوع أي تلاعب أو اختلاس أو تزوير أو ضياع في أموال السلطة سواء وقع عن قصد أو بسبـب قصور أو إهمال منه ، وعليه بصــورة خاصة القيــام بما يلي: - أ- إدخال بيانات بالأموال الواردة في حساب السلطة والمبالغ المصروفة في الحساب الخاص بكل منها في القيود والسجلات دون أي تأخير. ب-الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها القانونية والمالية والمحاسبية وإبلاغ المدير بذلك. ج-إعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة. د- التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على أموال السلطة التي بعهدته. هـ-إعلام الرئيس والمدير فوراً عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال السلطة أو سجلاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 9 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5380، ص 6066)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية