التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام بشأن تتميم المعاملة القانونية عن البضائع واستلامها من مستودع الجمرك في غير الدوام الرسمية رقم 801 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 149، ص 4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 149ص 41 شباط 1927

1- اذا طلب أحد التجار أن يتمم المعاملة القانونية عن بضائعه ويستلمها من الجمرك في غير ساعات العمل الرسمية يترتب عليه دفع الاجرة المبينة ادناه الى الموظفين المطلوب اشغالهم في معدل الساعة. مأمور المركز 10 قروش مصري كل ساعة المحاسب او المخمن 7 قروش مصري كل ساعة المعاين او امين المستودع او مساعد المحاسب 5 قروش عن كل ساعة المحافظ 3 قروش كل ساعة

الإحالة

المادة 1 من نظام بشأن تتميم المعاملة القانونية عن البضائع واستلامها من مستودع الجمرك في غير الدوام الرسمية رقم 801 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 149، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية