التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بشأن تتميم المعاملة القانونية عن البضائع واستلامها من مستودع الجمرك في غير الدوام الرسمية رقم 801 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 149، ص 4
نُشر
1 شباط 1927
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بشأن تتميم المعاملة القانونية عن البضائع واستلامها من مستودع الجمرك في غير الدوام الرسمية رقم 801 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 149، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

1- اذا طلب أحد التجار أن يتمم المعاملة القانونية عن بضائعه ويستلمها من الجمرك في غير ساعات العمل الرسمية يترتب عليه دفع الاجرة المبينة ادناه الى الموظفين المطلوب اشغالهم في معدل الساعة. مأمور المركز 10 قروش مصري كل ساعة المحاسب او المخمن 7 …

المادة 2

2- يقدم التاجر طلباً الى مأمور المركز يذكر فيه نوع الشغل الذي يطلب إتمامه والوقت اللازم للشغل ولا يمكن تقديم الطلب لمدة تقل عن نصف ساعة.

اسأل مساعدك عن نظام بشأن تتميم المعاملة القانونية عن البضائع واستلامها من مستودع الجمرك في غير الدوام الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية