الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016
أ. يتم ترخيص المشاريع الاستثمارية داخل المناطق التنظيمية أو خارجها وفقاً للأحكام التنظيمية التي يقررها المجلس وطبيعة المشروع ومتطلباته باستثناء ترخيص المشاريع الاستثمارية التي يقع ترخيصها ضمن صلاحيات اللجان المختصة بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام .
ب. للمجلس إلزام مالك المشروع الاستثماري بتأمين أي مما يلي :
1. دراسة جيولوجية.
2. دراسة الأثر البيئي.
3. دراسة الأثر المروري.
4. موافقة دائرة الاثار العامة.
ج. تشمل المشاريع الاستثمارية ما يلي:
1. الجامعات والكليات والمدارس الخاصة.
2. المستشفيات والفنادق والمطاعم والمتنزهات والمجمعات التجارية (المولات) والضواحي السكنية والملاعب الرياضية والمدن الترفيهية.
3. صالات الافراح وصالات الترفيه والتسلية والاستراحات ودور السينما والمسارح .
4. محطات المحروقات والمستودعات ومحطات غسيل السيارات ومطاحن الحبوب.
5. المصانع والمعامل وغيرها.
6. مشاريع الإسكان التعاونية والاستثمارية والحكومية.
7. مشاريع الطاقة المتجددة.
8. أي مشاريع اخرى تقع في حكم المشاريع الواردة في هذه الفقرة أو يقرر المجلس انها مشاريع استثمارية تعود بالنفع العام على المجتمع المحلي وتساهم في تحقيق التنمية للمنطقة التي ستقام فيها .
د. يتوجب علي صاحب مشروع الاسكان التعاوني أو الاستثماري القيام بجميع الشروط المنصوص عليها في هذا النظام على نفقته بما في ذلك :
1. فتح الشوارع داخل المشروع وتعبيدها بكامل السعة المقررة .
2. إيصال خدمات الكهرباء والماء لجميع قطع المشروع.
3. توفير الخدمات الأساسية لأرض المشروع على أن تكون المساحة المخصصة لهذه الغاية لا تقل عن (8%) من المساحة الإجمالية للمشروع على ان يتم افرازها وتسجيلها باسم البلدية المعنية او باسم الوزارة حسب مقتضى الحال وأن تكون ملائمة للغاية التي خصصت لها.