الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016
أ. لغايات افراز الاراضي وتقسيمها تطبق الأحكام التنظيمية التالية :
1. المناطق السكنية :
فئة المنطقة
الحد الادنى لمساحة الإفراز
الحد الادنى لواجهة القطعة
سكن أ
1000م2
25م
سكن ب
750م2
20م
سكن ج
500م2
20م
سكن د
300م
15م
السكن الاخضر / الريفي
2000م
30م
السكن الزراعي
4000م2
40م
المناطق السكنية العالية
4000 م2
40 م
2. المناطق التجارية :
فئة المنطقة
الحد الادنى لمساحة الافراز
الحد الادنى لواجهة القطعة
التجاري المركزي
1000م2
25م
المعارض التجارية
1000م2
25م
التجاري الطولي
500م2
20م
التجاري المحلي
حسب الاحكام المقررة للمنطقة
3. متعدد الاستعمال :
متعدد الاستعمال
1000م2
25م
4. مبان عامة :
مبان عامة
1000م2
25م
5. المناطق الصناعية :
فئة المنطقة
الحد الادني لمساحة الافراز
الحد الادنى لواجهة القطعة
المنطقة الحرفية
1000م2
25م
الصناعات التقنية
1000م2
25م
الصناعات الخفيفة
2000م2
30م
الصناعات المتوسطة
5000م2
50م
الصناعات الثقيلة
10000م2
60م
6. مشاريع الإعمار خارج حدود التنظيم :
المجمع التجاري
4000م2
45م
الفنادق والمدارس الخاصة والمستشفيات
4000م2
45م
مباني متعددة الاستعمال
10000م2
80م
ضواحي سكنية كبيرة
100000م2
300م
ضواحي سكنية متوسط
50000م2
200م
ضواحي سكنية صغيرة
25000م2
150م
المصانع الكبيرة
10000م2
80م
المجمعات الصناعية
100000م2
300م
7. المنشات الزراعية :
المنشآت الزراعية
10.000م2
8. مناطق المكاتب والإدارات :
مناطق المكاتب والإدارات
750م2
20م
ب. تطبق على الاستعمالات التنظيمية التي لم يرد النص عليها في هذا النظام الأحكام التنظيمية التي صدق بموجبها المخطط.
ج. تطبق على الأبنية المقترحة فوق أبنية قائمة ومرخصة قبل سريان أحكام هذا النظام الاحكام التنظيمية النافذة عند ترخيص البناء القائم.