التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016

أ. لغايات افراز الاراضي وتقسيمها تطبق الأحكام التنظيمية التالية : 1. المناطق السكنية : فئة المنطقة الحد الادنى لمساحة الإفراز الحد الادنى لواجهة القطعة سكن أ 1000م2 25م سكن ب 750م2 20م سكن ج 500م2 20م سكن د 300م 15م السكن الاخضر / الريفي 2000م 30م السكن الزراعي 4000م2 40م المناطق السكنية العالية 4000 م2 40 م 2. المناطق التجارية : فئة المنطقة الحد الادنى لمساحة الافراز الحد الادنى لواجهة القطعة التجاري المركزي 1000م2 25م المعارض التجارية 1000م2 25م التجاري الطولي 500م2 20م التجاري المحلي حسب الاحكام المقررة للمنطقة 3. متعدد الاستعمال : متعدد الاستعمال 1000م2 25م 4. مبان عامة : مبان عامة 1000م2 25م 5. المناطق الصناعية : فئة المنطقة الحد الادني لمساحة الافراز الحد الادنى لواجهة القطعة المنطقة الحرفية 1000م2 25م الصناعات التقنية 1000م2 25م الصناعات الخفيفة 2000م2 30م الصناعات المتوسطة 5000م2 50م الصناعات الثقيلة 10000م2 60م 6. مشاريع الإعمار خارج حدود التنظيم : المجمع التجاري 4000م2 45م الفنادق والمدارس الخاصة والمستشفيات 4000م2 45م مباني متعددة الاستعمال 10000م2 80م ضواحي سكنية كبيرة 100000م2 300م ضواحي سكنية متوسط 50000م2 200م ضواحي سكنية صغيرة 25000م2 150م المصانع الكبيرة 10000م2 80م المجمعات الصناعية 100000م2 300م 7. المنشات الزراعية : المنشآت الزراعية 10.000م2 8. مناطق المكاتب والإدارات : مناطق المكاتب والإدارات 750م2 20م ب. تطبق على الاستعمالات التنظيمية التي لم يرد النص عليها في هذا النظام الأحكام التنظيمية التي صدق بموجبها المخطط. ج. تطبق على الأبنية المقترحة فوق أبنية قائمة ومرخصة قبل سريان أحكام هذا النظام الاحكام التنظيمية النافذة عند ترخيص البناء القائم.

الإحالة

المادة 11 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية